[url=http://www.gulfup.com/?JDQ1Bl][img]http://im66.gulfup.com/2IaxdC.gif[/img][/url]
[url=http://www.gulfup.com/?JDQ1Bl][img]http://im66.gulfup.com/2IaxdC.gif[/img][/url]
[url=http://www.gulfup.com/?JDQ1Bl][img]http://im66.gulfup.com/2IaxdC.gif[/img][/url]

جديد اخبار الموقع

اخر الاخبار

الخميس، 30 أبريل 2015

المختصر المفيد لاحكام الاسره ( النفقات-- الحضانه -- الرضاع)
مدونه المستشار احمد حسن السداوي 2:59 م 0




المختصر المفيد لاحكام الاسره
 ( النفقات -- الحضانه -- الرضاع)



المختصر المفيد لاحكام الاسره ( النفقات-- الحضانه -- الرضاع)



النفقات


والمراد به بيان النفقة الواجبة على المسلم والمسلمة تجاه الآخرين بسبب قرابة أو ملك ونحوها.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

مشروعية النفقة:


تثبت النفقة بأمور منها:

1- الزوجية: شرعت نفقة الزوجة على زوجها، لأن النكاح جعل للزوج حق حبسها ومنعها عن الاكتساب، ولما كان نفع حبسها ومنعها عائداً إليه كانت كفايتها عليه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع الطويل: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. ) رواه مسلم. ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لأنه محبوس لجهتهم وممنوع عن الكسب لاشتغاله بمصالحهم.

ثانياً القرابة: شرعت النفقة للأقارب، لأن الإنفاق على المحتاج إحياء له، فإذا اجتمع في الشخص الحاجة والقرابة فإنه ينضم إلى إحياء نفسه تحقيق الصلة والبر بالأقارب، وترك الإنفاق سبب مفض إلى القطيعة فإن ترك الإنفاق على ذي الرحم المحروم مع قدرته وحاجة المنفق عليه فقد قطع رحمه وأغضب ربه، وخصوصاً الأبناء والوالدين فإن الابن جزؤه، والعقل يطالبه بالمحافظة على جزئه كما هو مطالب بالمحافظة على كله.

وأما الوالدان فإن الإنفاق عليهما من باب الإحسان إليهما والشكر لهما على بعض ما كان منهما إليه في التربية والبر والعطف عليه ووقايته من كل شر ومكروه، وإليه يشير قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا } [الإسراء: 23].

وقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك } [لقمان: 14].

ثالثاً: النفقة الواجبة للبهائم أو للرقيق: أما النفقة على البهائم فقد شرعت لأن ترك الحيوان جائعاً تعذيب له وهذا محرم، ولأن فيه تضييعاً للمال، ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة. وأما النفقة على العبيد فلأنهم بشر مثله وإخوان له، فشرعت شكراً لنعمة المملوكية حيث جعل الله لهم من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة خدماً وخولاً أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم، ولأن فيه إشفاقاً على ملكه ومحافظة عليه، وإبقاء له ورحمة له والله أعلم.

أنواع النفقات:



نفقة الزوجة:
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته مالا يُستغنى عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته } [الطلاق:7].

وعليه مؤونة نظافتها من دهن وصابون وماء لطهارة من خبث وحدث.

نفقة الأقارب:


ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف كالوالدين والأخوة والأخوات، ونحو ذلك 
بشروط ثلاثة:

1. أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولاكسب.

2. أن يكون المنفق غنياً.

3. أن يكون له صلة قرابة بهم بحيث يرثهم لو ما توا ويرثونه لو مات بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع كالآباء والأبناء فتجب نفقتهم ولو لم يرثوه بأن كانوا محجوبين بوارث أقرب.

وإذا كان الأغنياء أكثر من واحد وجب عليهم اقتسام نفقة القريب الفقير على قدر إرثهم منه.

نفقة البهائم:

من ملك حيواناً وجب عليه إطعامه وسقيه، ويجبر على ذلك إن امتنع ، ويحرم لعن هذه الحيوانات وتحميلها ما يضرها، ويحرم حلبها ما يضر بولدها، ويحرم ضربها في وجهها، ووسمها فيه.

 الحضانة

وهي رعاية الطفل الصغير والاهتمام به في أكله ومشربه والقيام بمصالحه.

الأحق بالحضانة:

الأحق بالحضانة للرضيع الأم ولو بأجرة، ثم الجدة ثم الأب، ثم أمهاته.

ثم الأخوات ثم الخالات، ثم العمات.

1. وإذا بلغ الصبي الخامسة عشر عاقلاً مميزاً خير بين البقاء عند أبيه وبين البقاء عند أمه.

ولايمنع من زيارة أحد والديه.

2. وإذا بلغت البنت الخامسة عشرا خيرت أن تنتقل لأبيها او تنتقل الى والدتها

شكر خاااص للاستاذة صاحبة السعادة لتعاونها فى التدقيق 
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
وكان النص قبل التعديل كالأتي
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة .
ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
( مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة
- تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
- يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
حكمة مشروعية الحضانة:
لما كان الصغير بحالة ضعف وعجز عن إقامة مصالحه كان أمر تربيته والنظر في شؤونه حقاً له على أبويه أو من يقوم مقامهما، ومن ذلك الحضانة وإنما كانت النساء أحق بها لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وهن أقدر على حفظ الصغير وإمساكه وغسل ثيابه، ولأن في عدم ثبوت أحقيتهن إضراراً بهن وخصوصاً الأمهات لإفراطهن في الشفقة وعدم صبرهن على مفارقة أولادهن، وقد قال بعض المفسرين: المضارة في قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها } [البقرة: 233]. انتزاع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه.

 الرضاع

1- الرضاع المحرِم خمس رضاعات معلومات، في مدة معلومة. وعلى المسلم التأكد من تطبيق هذه القواعد على الواقع بالرجوع لأهل العلم والعلماء.

2- يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، لتلا يتشبه بهن الولد.

3- إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما من الرضاع، ويسري حكم الرضاع في أولاد المرتضع، وإن سفلوا دون حواشيه من النسب (إخوته )، وأصوله (أبوه وأمه وأجداده وإن علوا )، وأولاد المرضعة من النسب إخوان للمرتضع، وأعمام لأولاد المرتضع. 

4- يشترك سبب الرضاع مع سبب النسب في تحريم النكاح للمرتضع وبثبوت المحرمية ، وإباحة النظر والخلوة، ويفترقان في وجوب النفقة والإرث، والعتق والولاية ورد الشهادة.


بالتوفيق للجميع خالص تحياتى 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من الرائع ان تشاركنا تجربتك ورأيك، من فضلك لا تستخدم اي كلمات خارجة، روابط لا علاقة لها بالموضوع لانه سيتم حذفها فوراً. فالتعليقات خاضعة للإشراف، دعنا نجعل التعليقات ساحة لتبادل الخبرات والنقاش , واحب ان انبهك انه عند تعليقك تستطيع متابعة التعليق من خلال " إعلامي " الموجودة اسفل يسار الصندوق